| التسجيل | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
لطلب استشارة قانونية مجانية يجب كتابة عدد 100 موضوع ومشاركة
للاستشارات القانونية المدفوعة 66800940
| اهداءات |
| |||||||
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
| |||
| |||
| كانت الشرطة تراقب صديق اخي وهو تاجر مخدرات وقد كان في سيارة اخي في طريقهم للمنزل واثناء ذلك تم القبض عليهم وقد وجدوا في السيارة قطعه صغيرة من الحشيش ولكن صديق اخي قد اعترف بانها له وانا اخي لا دخل له والان هو بالسجن مع صديقه ولقد عملوا له تحليل وضهرت النتائج للاثنان بانهم متعاطين للحشيش والان سوف يقدم للقضاء يوم الخميس هل هناك احتمالات بان يخرج من السجن بكفاله مع العلم ان اخي يمني الجنسية او هل من الممكن ان يسفر او ان هناك احتمالات اخرى ؟ وهل يمكن لشخص ان يساعدنا |

|
#2
| |||
| |||
| نعم من الممكن ان يخرج بكفالة من النيابة فيجب ان يطلب امام النيابة الافراج بكفالة وتكون هذه الكفالة 10000 ريال |

|
#3
| |||
| |||
| اعتقد إن اخيك قد ارتكب لجريمة عقوبتها تتراوح بين ستة أشهر وسنة ، وهى التواجد فى مكان هيئ أو أعد لتعاطى المخدرات رغم علمه بذلك ، حتى لو لم يتعاطى المخدر .... وذلك بموجب نص المادة 42 من قانون المخدرات والتى تنص على أنه : "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ولا تقل عن خمسة آلاف ريال كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيء لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الخطرة وكان يجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك." د. برهامى أبو بكر عزمى معهد تدريب الشرطة التوقيع خبير . د / برهامى أبو بكر عزمى |

|
#4
| ||||
| ||||
| الاخ السائل ليس هناك اى احتمال ان يخرج او يسفر حيث نصت المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ( 9 / 1987 ) على ان ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال ولا تقل عن خمسين ألف ريال كل من استورد أو حاز أو احرز أو اشترى أو استلم أو نقل أو انتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) أو حازها أو أحرزها أو اشتراها، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الخطرة إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقدم اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين في المصحات والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة العامة تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر الافراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو مدد أخرى. ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة. كما لا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه مرتين أو من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الأقل ) كما نصت المادة 41 مكرراً على ان "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى ، في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون ، مادة مخدرة ، أو مؤثر عقلي خطر ، أو نبات من النباتات الواردة في الجداول أرقام (1) ، (2) ، (4) الملحقة بهذا القانون . ويجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة ، أن تأمر بإيداع المتهم إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض وفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة (37) من هذا القانون ." المادة 42 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ولا تقل عن خمسة آلاف ريال كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيء لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الخطرة وكان يجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك. ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيء المكان المذكور أو من يساكنه.. التوقيع المدير العام للمنتدي lawyer940@gmail.com |

![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| |