| التسجيل | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
| اهداءات |
| |||||||
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
| ||||
| ||||
| 1خطة البحث : المبحث الأول : مفهوم النيابة في التعاقد . المطلب الأول : تعريف النيابة في التعاقد . المطلب الثاني : أنواع النيابة في التعاقد . الفرع الأول : نيابة قانونية ( قضائية ) الفرع الثاني : نيابة إتفاقية المطلب الثالث : شروط تحقق النيابة في التعاقد . الفرع الأول : حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل . الفرع الثاني : إجراء النائب للتصرف بإسم الأصل و لحسابه . الفرع الثالث : إلتزام النائب في إبرامه للتصرف في حدود نيابته . المبحث الثاني : آثار النيابة في التعاقد و المقصود بتعاقد الشخص مع نفسه . المطلب الأول : آثار النيابة . الفرع الأول : العلاقة بين النائب و الغير . الفرع الثاني : العلاقة بين النائب و الأصيل . الفرع الثالث : العلاقة بين الأصيل و الغير . المطلب الثاني : المقصود بتعاقد الشخص مع نفسه ( صوره ). الفرع الأول : بالنسبة للتشريعات . الفرع الثاني : بالنسبة للتشريع الجزائري . المطلب الثالث : إنقضاء النيابة . الفرع الأول : بالنسبة للأصيل . الفرع الثاني : بالنسبة للنائب . المبحث الأول : مفهوم النيابة في التعاقد : المطلب الأول : تعريف النيابة في التعاقد : هي إبرام شخص يسمى النائب عملا قانونيا لحساب شخص آخر بإسمه يسمى الأصيل بحيث ينتج هذا العمل القانوني آثاره مباشرة في ذمة الأصيل . أهمية النيابة : لنيابة أهمية كبيرة في حياة القانونية ، فهي لازمة ضرورية لما كان عاجزا عن التعبير عن إرادته ( كالقاصر و المحجور عليه و الغائب ) .فلا يستطيع إبرام التصرفات القانونية لنفسه ، فيقوم نائب عنه بهذا العمل. و تعد النيابة لازمة في بعض الأحيان لما كان أهلا عن التعبير عن إرادته فقد يريد رجل الأعمال توسعة نشاطه في مناطق متعددة ، فينسب غيره عنه في أبرام بعض التصرفات القانونية ، فقد لا يتوافر لديه الوقت اللازم لإبرام هذه التصرفات ، أو لم يكن لديه متسع من الوقت لإبرام التصرف ، فينسب غيره ممن تتوافر لديه الخبرة في التصرف أو كان لديه الوقت لإبرامه في إبرام التصرف نيابة عنه. المطلب الثاني : أنواع النيابة في التعاقد : تنقسم النيابة من حيث مصدرها أي المصدر الذي يستمد منه النائب سلطته إلى نيابة إرادية أو إتفاقية و نيابة قانونية . الفرع الأول : النيابة الإرادية و الإتفاقية : هي التي يختار فيها الأصيل شخص النائب و يحدد نطاق سلطته و ذلك من خلال العقد المبرم بينهما و العقد الذي يؤدي إلى تحقيق هذا الغرض هو عقد الوكالة لكن قد يتحقق ذلك عن طريق عقد آخر كعقد العمل و هذا ما نصادفه غالبا بالنسبة للباعة في المحلات التجارية و الذين يستمدون سلطتهم فيما يبرمونه من عقود بالنيابة عن صاحب العمل من عقد العمل الذي تم به استخدامهم . الفرع الثاني : النيابة القانونية ( القضائية ) : فنجد أن النيابة في هذه الحالة مفروضة فرضا على الأصيل دون اعتداد بإرادته و يتحدد نطاق سلطة النائب القانوني طبقا لنصوص القانون و في هذه الحالة قد يحدد القانون شخص النائب بطريق مباشر . كما هو الحال في ولاية الأب على الصغير في نيابة الدائن عن مدينه في استعمال حقوقه بالدعوى غير المباشرة و قد يكتفي القانون بتحديد الشروط الواجب توافرها في النائب و يترك أمر إختياره للقاضي كما هو الحال في الوصي و القيم و وكيل التفلسة . المطلب الثالث : شروط تحقق النيابة في التعاقد : أولا :حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل : فيشترط في التعاقد بالنيابة أن تحل إرادة النائب تماما محل إرادة الأصيل ، بحيث يكزن التعبير عن الإرادة في العقد صادرا عن إرادة النائب ، لا أن ينقل النائب تعبير إرادة الأصيل و هذا هو الفرق بين النائب و الرسول . فالرسول ينقل تعبير إرادة الذي أرسله و ليس نائبا عنه . و لذلك فالتعاقد بواسطة رسول يعتبر تعاقدا بين غائبين ، أما التعاقد بين النائب و المتعاقد معه فهو تعاقد بين حاضرين إذا كان النائب حاضرا مع المتعاقد الآخر مهما كان الأصيل بعيدا عن مجلس العقد . و لذلك فإنه ينظر إلى إرادة الوكيل . و يشترط لأن تكون خالية من عيوب الرضا و هي الغلط و الإكراه و التدليس و الإستغلال . و إلا كان العقد الذي يقوم به قابلا للإبطال كما أنه ينظر إلى حسن النية أو سوئها لدى النائب لا لدى الأصيل . غير أنه إذا كان الوكيل يتصرف طبقا لتعليمات محددة صدرت إليه من الأصيل. فإن نية هذا الأخير هي التي تؤخذ في الإعتبار دون نية الوكيل . مثال ذلك أن يوكل شخص الوكيل وكيلا في شراء سيارة معينة بثمن محدد و يكون في هذه السيارة عيب يعرفه الموكل و يجهله الوكيل . فيشتري الوكيل هذه السيارة بالثمن المحدد. فلا يجوز للموكل أن يرجع على البائع بهذا العيب متمسكا بأن الوكيل كان يجهله . و هذا هو معنى الفقرة الثانية من المادة 73 التي تقول: " غير أنه إذا كان النائب وكيلا و يتصرف وفقا لتعليمات معينة صادرة من موكله . فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض حتما أن يعلمها " و إذا كانت إرادة النائب هي التي تتعاقد و يصدر عنها التعبير . فغن أثر تعاقده ينصرف إلى الأصيل . و لذلك يجب أن يكون هذا الأصيل متمتعا بالأهلية[1] المطلوبة للعقد الذي برمه وكيله لحسابه . أما الوكيل فلا يشترط أهليته لهذا العقد لأن أثره لا ينصرف إليه و يكفي فيه أن يكون مميزا و قادرا على التعبير عن إرادته[2] . ثانيا:عدم تجاوز حدود النيابة : يجب أن يلتزم النائب حدود نيابته . فإذا خرج عن هذه الحدود التي يحددها الإتفاق . إذا كانت النيابة إتفاقية أو حددها القانون إذا كانت النيابة قانونية لم ينتج التصرف أثره في ذمة الأصيل كما أنه لا يلزم النائب . إذ أنه لم يقصد أن يلزم نفسه به . و لا يكون أمام المتعاقد الآخر إلا أن يرجع على النائب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه . نتيجة عدم تنفيذ العقد في حق الأصيل . على أنه يرد على تلك القاعدة حالات استثنائية . فينفذ فيها تصرفات النائب في ذمة الأصيل بالرغم من تجاوز حدود النيابة أو انتهائها . [1] د علي علي سليمان / ص 42. [2] د علي سليمان / ص 43 . منقول التوقيع المدير العام للمنتدي lawyer940@gmail.com |

|
#2
| |||
| |||
| جيد جدا شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . ألف مبروك .. لقد سعدت بهذا الخبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |

|
#3
| |||
| |||
| الرجاء من الخوة الكلاام افادتي بالاجابة النموذجية الخاصة بموقف المشرعالجزائري من الارادة الباطنة والارادة الضاهرة |

|
#4
| ||||
| ||||
| تفضل هذه الابحاث للاستفادة بحث فى التعبير عن الارادة في التشريع الجزائري بحث فى وجود الإرادة وطرق التعبير عنها في التشريع الجزائري التوقيع المدير العام للمنتدي lawyer940@gmail.com |

|
#5
| |||
| |||
| جازاك الله كل خير |

![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| |